سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ٣ يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
[مسألة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
(مسألة ٣): يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين فلا تجزئ قبلهما و لو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلًا أو سهواً، نعم لو تعذّر الغسل و التيمّم أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه و إلّا يوضع في القبر و يغطى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلّى عليه، و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن (١).
و قصور إرادته و نيته، و يعضد ذلك ما ورد في صلاة الجماعة ان الصبي إذ أمّ صحّت صلاته و فسدت صلاة من خلفه كما في موثق إسحاق [١].
(١) لا خلاف في الترتيب و الكلام في أمور:
الأول: يدل عليه ما ورد في جملة من الموارد:
منها: ما ورد في الصلاة على أبعاض الميت كصحيح علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحمه كيف يصنع به؟ قال: «يغسل و يكفن و يصلّى عليه و يدفن» [٢] و غيرها مما ورد في ذلك [٣].
و الواو و إن كانت لمطلق العطف إلّا ان الترتيب الذكري المتكرر في الروايات دالّ عرفاً على إرادة الترتيب لا سيما مع تأخير الدفن عن البقية مع وضوح إرادة تأخيره الوضعي كما في جملة روايات أخرى و لا سيما مع الترتيب بين الغسل و التكفين فيها الذي هو رتبي كما في الروايات البيانية في
[١] أبواب صلاة الجماعة ب ١٤/ ٧.
٢ و ٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨/ ١- ٥.