سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - مسألة ٣ إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
..........
و يصلون و يدفنون» [١].
و في رواية أبي بصير عنه عليه السلام في حديث «يصبّون الماء عليه صبّاً ...
يحلّ لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه و هو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه و لا مسه و هو حي صببن الماء عليه صبّاً» [٢]. و في هذه الرواية قوبل بين الغسل و الصبّ أيضاً.
و في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» [٣] و هي و إن كانت مطلقة يمكن تقييدها بالمحرم إلّا أنها مؤيدة للروايات الخاصة المجوزة.
ثمّ انه حكى في المبسوط و النهاية و التهذيبين و القواعد رواية آنها تغسل وجهها و يديها استناداً إلى جملة من النصوص كرواية المفضل بن عمر [٤] و هي مفصلة في الغسل بين ما لا يستر من محاسن المرأة كالوجه و الكفين و غيرها من المواضع، و مرّ ذلك أيضاً في صحيحة داود بن فرقد.
و في رواية أخرى لأبي بصير [٥] و التعبير فيها يغسل منها موضع الوضوء.
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٥.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ١٠.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٧.
[٤] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ١.
[٥] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٦.