سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - مسألة ٤ لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم
[مسألة ٤ لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم]
(مسألة ٤) لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم و على تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، و كذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً، نعم، لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً
الكبائر» [١] مع أن الحيف قد يكون في الثلث في صورة احتياجهم وفاقتهم، مع أن هذا التفويت في مالهم و نظيره في موثق السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال: «ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال» [٢].
و كذلك هو إعانة على الحرام لتمكين الغير من غصب مال الورثة فيما كان الغير عالماً بعدم الاستحقاق.
و من ذلك يظهر تأتي الوجوه الأولى في الصورة التي ذكرها الماتن من المال المدفون، أو المودع في مكان، و الاشكال في صدق التسبيب و إن حرمان الورثة مستند إلى جهلهم لا إلى سكوت المورث كما هو الحال في علم الآخرين بمال لمالك ما فإنه لا يجب إعلامه بموضع ماله، (مدفوع) بالفرق بين الأجنبي و المورث حيث أن الايداع أو الدفن كان من قبله أو حصل و المال تحت يده، فسكوته عن إعلامهم حجب للمال عنهم بيده مع أن نفي الحكم في الممثل به و هو الأجنبي ليس واضحاً مع ورود اطلاق حرمة مال المسلم و عرضه.
[١] أبواب الوصايا ب ٨/ ٣.
[٢] أبواب الوصايا ب ٥/ ١.