سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - مسألة ١٤ مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله
[مسألة ١٠: الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل]
(مسألة ١٠): الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة (١).
[مسألة ١١: مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل]
(مسألة ١١): مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (٢).
[مسألة ١٢: مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل]
(مسألة ١٢): مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل (٣).
[مسألة ١٣: إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل]
(مسألة ١٣): إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلًا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم (٤).
[مسألة ١٤: مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله]
(مسألة ١٤): مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله (٥).
نفسه.
(١) قد تقدّم ان الالتقاء بالفرج يصدق عليه المس كما انه التقاء للختانين الموجب للجنابة الذي تقدّم في مبحث غسل الجنابة.
(٢) قد تقدم في (مسألة ٣) وجه ذلك مما ورد من أمره بالغسل غسل الميت قبل إقامة الحدّ أو القصاص.
(٣) بعد عدم اشتمالها على العظم لا حين طروّ الموت عليها و لا حين المس.
(٤) ما دام الاتصال بنحو يلحقه بالبدن لا بنحو تعد كالمعلقة المدلاة.
(٥) بناء على انه حدث فيكون ناقضاً للوضوء لما مرّ في بحث الوضوء