سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
و نية الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضاً صح، كما انه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفن، و إن كان الأحوط إعادته و في رواية البحار [١] عن كتاب مقصد الراغب بسنده المتصل عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام- و ذكر انه عليه السلام لم يغسل المرجوم المحمول على أمره بالغسل قبل الرجم و في ذيلها «قد اغتسل بما هو منها إلى طاهر إلى يوم القيامة».
ثمّ ان تنقيح الحال في الجهة الأولى هو ان ظاهر الرواية التعيين و دعوى التخيير لقيام الغسل بعد بذلك ممنوعة بان الغسل للمجروح و الملوث بالدم و إن صح لكنه ناقص نظير غسل الجبيرة، نعم لو لم يقع قبل- تعين تغسيله بعد.
و أما الجهة الثانية: فالظاهر التعميم لكل الحدود بعد تنزيل القصاص منزلته و بقية الحدود لا تختلف عن الرجم من حيث السبب نوعاً من كونه عقوبة و لا في كيفية القتل عن القصاص مع تأييده بالتعليل في رواية البحار.
و ليس التعدي بدليل الشبه كي يرد بأنه قياس بل لتقريب ظهور الدليل بعدم خصوصية المورد، بل في رواية الشيخ في أماليه بسند متصل عن سلمى امرأة أبي رافع في حديث وفاة فاطمة انها عليها السلام قالت: «إني مقبوضة الآن فلا أكشفن فاني قد اغتسلت» قالت فماتت فلما جاء علي عليه السلام أخبرته فقال: «لا تكشف
[١] و المستدرك أبواب غسل الميت ب ١٧/ ١- ٢.