سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ١٧ يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
[مسألة ١٤: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه]
(مسألة ١٤): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلّا إذا كان هناك جهة رجحان فيه (١).
[مسألة ١٥: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم]
(مسألة ١٥): من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مكة أرجح من سائر (٢) مواضعه، و في بعض الأخبار ان الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، و في بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
[مسألة ١٦: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
(مسألة ١٦): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه (٣) سواء كان في حال المرض أو الصحة، و يرجح أن يدخل قبره و يقرأ القرآن فيه.
[مسألة ١٧: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
(مسألة ١٧): يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن كما يستحب بذل الكفن له و إن كان غنياً
لعموم أولوية أولي الأرحام.
(١) كما في معتبرة عبد الرحمن بن سيابة [١].
(٢) كما وردت بذلك بعض الروايات [٢].
(٣) قد يستفاد مما ورد في إعداد الكفن [٣] و ثوابه معللًا بالتذكير بالموت و يندرج في عموم الاستعداد للموت الراجح و كأن هذا منشأ ما يروى عن سيرة بعض ذراري أهل البيت عليهم السلام من فعل ذلك.
[١] أبواب الدفن ب ٦٦.
[٢] أبواب الدفن ب ١٣ و أبواب المزار ب ٣- ١٠ و أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤.
[٣] أبواب الدفن ب ٢٧.