سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤ - مسألة ٧ إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة
[مسألة ٧: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة]
(مسألة ٧): إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيام العادة إلّا مع فصل أقلّ الطهر (١) عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية
السابقة و تعدّد الولادة و النفاس في الفرض أوضح منه مما تقدّم في قطعات المولود الواحد، و لا يأتي فيهما ما تقدّم في الاستظهار للوحدة في الفرض السابق من اسناد الولادة للحمل الواحد، و إن نقل عن جماعة انه نفاس واحد و لكنه ضعيف لما مرّ من صدق الولادة و للمولود على كل منهما فيصدق ذلك على الثاني و يبتدأ العدد منه لحساب النفاس الثاني و النقاء بينهما طهر لما مرّ من تقدّم دليل سببيّة الولادة لنفاسية الدم على عموم أقلّ الطهر عشرة مع عدم اتحاد النفاسين. و إن كان الاحتياط في محله.
(١) أما اعتبار أقلّ الطهر فقد مرّ دلالة صحيح عبد اللَّه بن المغيرة [١] و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٢] لكن قد مرّ في باب الحيض في فصل تجاوز الدم عن العشرة أن المستحاضة الدامية مستمرّة الدم تتحيّض مرّة في الشهر بالعادة أو بالتمييز أو بالعدد يظهر ذلك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج- بطريق الشيخ- قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست و بقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثمّ طهرت و صلّت ثمّ رأت دماً أو صفرة؟ فقال: «إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصلِّ و لا تمسك عن الصلاة، و إن كانت دماً ليست
[١] أبواب النفاس ب ٥/ ١.
[٢] أبواب النفاس ب ٥/ ٣.