سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
من ناحية المحمول فهذه الولاية بين الأرحام تعني أخصية الرحم بشئون رحمه سواء كانت بمعنى التكافل و الخدمة عليه أو الناظرية و القيمومة أو الوراثة كل باب بحسبه، فهو و إن كان مفاداً مجملًا من هذه الناحية إلّا أن ذلك يثمر في الأبواب حيث يكون نمط الولاية مبيناً ماهية بحسب أدلة ذلك الباب إلّا انه مجهول من يختص به فتكون هذه الأدلة مبينة لصاحب الاختصاص و هو الرحم.
الجهة الثانية: عموم القاعدة و أشكل على دلالة الآية و الروايات:
أولًا: ما ذكره صاحب الجواهر من ان حكمة الإرث لعلها مبتنية على غير الأولوية و الرحمية فإن الجد أقرب من ولد الولد و مع ذلك لا يرث معه، كما هو الحال في عدم كون الأكثر نصيباً أقرب. فكيف يراعي ما في الإرث من طبقات.
ثانياً: إن الآيات في أولي الارحام واردة في الإرث فلا عموم و لا اطلاق لها إلى غيره من الموارد.
ثالثاً: ان فيما تقدم في الروايات تخصيص القضاء بالولد الأكبر مع عدم الالتزام بذلك في الإرث و لا في جملة من المقامات.
رابعاً: إن تقديم الذكور يغاير ما عليه مقتضى ولاية الرحم في الإرث إلّا على القول بالتعصيب.
و يرد الأول: بأن الأقربية من جهة الآداب و توقير الكبار لا تنافي الأولوية الحقيّة للطبقة الأولى كما هو الحال في إرث المال و حق القصاص