سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ٦ مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة
[مسألة ٤: لا يعتبر في الدفن قصد القربة]
(مسألة ٤): لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة. (١)
[مسألة ٥: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه]
(مسألة ٥): إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القبر و الآجر و نحو ذلك. كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرّد الإلقاء. (٢)
[مسألة ٦: مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة]
(مسألة ٦): مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة
و أما محل الدفن فقد مرّ حكاية الاجماع على جوازه في مقبرة المسلمين و الوجه في ذلك ما اشير إليه من انه دفن له و بتبعه لها.
(١) بعد عدم ما يدل على الإضافة العبادية، و إن كانت جملة من مقارناته كالتلقين و الاستغفار له و نحوهما عبادية، و أما الاكتفاء بفعل الصبي و نحوه فلتأدّي الغرض منه بعد كونه توصّلياً غير خفية حكمته و ملاكه.
(٢) لزوم الإحكام في الصورة الأولى لأن الواجب هو المواراة حدوثاً و بقاءً، فمع عدم بقاءها لا بدّ من القيام بما يحصلها بقاءً و نظير مثال المتن ما لو كان الموضع للدفن ممراً لسيل الوادي و نحوه مما يكشف التراب فيتحرّى له موضعاً آخر، و مثله الالقاء في البحر في موضع تفترسه بعض الحيوانات فإن إثقاله بالوضع في الخابية و نحوها هو لأجل حفظه عن ذلك و وصوله إلى الأعماق.