سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧ - مسألة ٥ لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة (١).
[مسألة ٤: إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالًا أن إحداهما من ميت الانسان]
(مسألة ٤): إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالًا أن إحداهما من ميت الانسان فإن مسهما معاً وجب عليه الغسل، و إن مس أحدهما ففي وجوبه اشكال (٢) و الأحوط الغسل.
[مسألة ٥: لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم]
(مسألة ٥): لا فرق (٣) بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
المقتضية لعدم وجوب غسل المس كما مرّ.
و أما الصورة الرابعة: و هي الشك في أصل غسل الميت فالأصل العدمي يقتضي عدمه و يحرز بذلك موضوع وجوب غسل المس.
(١) أما الموجودة في المقابر للمسلمين فالسيرة قائمة على البناء على الصحة بمعنى وقوع الغسل و بقية أحكام تجهيز الميت حتى فيما لو كان الشك قبل دفنه مع مباشرة الآخرين لذلك، و كذلك الحال فيما علم أنه من قبر في أرض المسلمين و إن لم يكن في مقبرتهم، و أما في غير ذلك كما لو وجد في أرض برية أو غير ذلك فالحكم ما مرّ في الشك.
(٢) مرّ في أبحاث الماء المشكوك ان ملاقي اطراف الشبهة المحصورة للعلم الاجمالي لا يتنجّز بالعلم المزبور فتجري فيه الاصول المفرغة السابقة بلا معارض، و سواء كان المس بعد العلم الاجمالي أو قبله.
(٣) وجه الإطلاق في الأدلة هو التعبير عن الموضوع بلفظ الأسباب