سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الخامس
٩ ص
(٢)
تتمة كتاب الطهارة
٩ ص
(٣)
فصل في النفاس
٩ ص
(٤)
مسألة 1 ليس لأقلّ النفاس حدّ
١٥ ص
(٥)
مسألة 2 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
٢٧ ص
(٦)
مسألة 3 صاحبة العادة إذا لم ترَ في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى
٢٩ ص
(٧)
مسألة 4 اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
٣٠ ص
(٨)
مسألة 5 إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلى أن خرج تمامه
٣١ ص
(٩)
مسألة 6 إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقلّ
٣٣ ص
(١٠)
مسألة 7 إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة
٣٤ ص
(١١)
مسألة 8 يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
٣٥ ص
(١٣)
مسألة 10 النفساء كالحائض في وجوب الغسل
٣٦ ص
(١٤)
مسألة 11 كيفية غسلها كغسل الجنابة إلّا أنه لا يغني عن الوضوء
٤٢ ص
(١٥)
في أحكام الأموات
٤٣ ص
(١٦)
فصل في غسل مسّ الميت
٤٣ ص
(١٧)
مسألة 1 في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا
٤٩ ص
(١٨)
مسألة 3 إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره
٥٣ ص
(١٩)
مسألة 4 إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالًا أن إحداهما من ميت الانسان
٥٧ ص
(٢٠)
مسألة 5 لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً في اليقظة أو في النوم
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 6) في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره
٥٨ ص
(٢٢)
مسألة 7 ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل الخارجية
٥٨ ص
(٢٣)
مسألة 8 في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة 9 مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل
٥٩ ص
(٢٥)
مسألة 2 مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل
٥٠ ص
(٢٦)
مسألة 10 الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل
٦٠ ص
(٢٧)
مسألة 11 مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل
٦٠ ص
(٢٨)
مسألة 12 مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 13 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلًا ببدنه لا يوجب الغسل
٦٠ ص
(٣٠)
مسألة 14 مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله
٦٠ ص
(٣١)
مسألة 15 كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة إلّا انه يفتقر إلى الوضوء أيضاً
٦١ ص
(٣٢)
مسألة 16 يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة
٦١ ص
(٣٣)
مسألة 17 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها
٦٤ ص
(٣٤)
مسألة 19 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 20 لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
٦٥ ص
(٣٦)
مسألة 18 الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته
٦٥ ص
(٣٧)
فصل في أحكام الأموات
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 1 يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
٧٨ ص
(٣٩)
مسألة 2 إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة 3 يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث
٨٠ ص
(٤١)
مسألة 4 لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله إلّا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم
٨٤ ص
(٤٢)
فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
٨٦ ص
(٤٣)
الأول توجيهه إلى القبلة
٨٦ ص
(٤٤)
الثاني يستحبّ تلقينه
٩٥ ص
(٤٥)
فصل في المستحبّات بعد الموت
٩٥ ص
(٤٦)
فصل في حكم كراهة الموت
٩٧ ص
(٤٧)
فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
٩٨ ص
(٤٨)
مسألة 1 الإذن أعم من الصريح و الفحوى
١٠٢ ص
(٤٩)
مسألة 2 إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة
١٠٢ ص
(٥٠)
مسألة 3 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلًا عن الشك
١٠٣ ص
(٥١)
مسألة 4 إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه
١٠٣ ص
(٥٢)
مسألة 5 كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة- كالتوجيه إلى القبلة، و التكفين، و الدفن- يكفي صدوره من كل من كان
١٠٣ ص
(٥٣)
فصل في مراتب الأولياء
١٠٦ ص
(٥٤)
مسألة 1 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
١٠٦ ص
(٥٥)
مسألة 2 في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث، و البالغون على غيرهم
١٢٥ ص
(٥٦)
مسألة 3 إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث
١٢٦ ص
(٥٧)
مسألة 4 إذا كان للميت ام و أولاد ذكور
١٢٧ ص
(٥٨)
مسألة 5 إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
١٢٧ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
١٢٩ ص
(٦٠)
مسألة 7 إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي
١٢٩ ص
(٦١)
مسألة 8 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل
١٣١ ص
(٦٢)
مسألة 9 إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلًا
١٣١ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً
١٣٢ ص
(٦٤)
مسألة 11 إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت
١٣٢ ص
(٦٥)
مسألة 12 حاصل ترتيب الأولياء أن الزوج مقدم على غيره
١٣٢ ص
(٦٦)
فصل في تغسيل الميت
١٣٣ ص
(٦٧)
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
١٤٨ ص
(٦٨)
و لم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد
١٤٨ ص
(٦٩)
فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
١٤٦ ص
(٧٠)
أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
١٤٩ ص
(٧١)
الثاني الزوج و الزوجة
١٥٢ ص
(٧٢)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع
١٥٤ ص
(٧٣)
الرابع المولى و الأمة
١٥٨ ص
(٧٤)
مسألة 1 الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
١٦٠ ص
(٧٥)
مسألة 4 إذا لم يكن مماثل من الكتابي و الكتابية
١٦٥ ص
(٧٦)
مسألة 2 إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى
١٦٢ ص
(٧٧)
مسألة 3 إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
١٦٢ ص
(٧٨)
مسألة 5 يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً
١٧٠ ص
(٧٩)
فصل قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان
١٧١ ص
(٨٠)
إحداها الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد
١٧١ ص
(٨١)
الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
١٧٨ ص
(٨٢)
مسألة 6 سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
١٨٣ ص
(٨٣)
مسألة 7 إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرضَ بابقائها
١٨٤ ص
(٨٤)
مسألة 8 إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا
١٨٥ ص
(٨٥)
مسألة 9 من أطلق عليه الشهيد في الأخبار لا يجري عليه حكم الشهيد
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألة 10 إذا اشتبه المسلم بالكافر
١٨٦ ص
(٨٧)
مسألة 12 القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها
١٨٨ ص
(٨٨)
مسألة 11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
١٨٧ ص
(٨٩)
مسألة 13 إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
١٩٥ ص
(٩٠)
مسألة 14 إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى
١٩٥ ص
(٩١)
فصل في كيفية غسل الميت
١٩٥ ص
(٩٢)
مسألة 1 الأحوط ازالة النجاسة عن جميع جسده
٢٠٢ ص
(٩٣)
مسألة 2 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق
٢٠٢ ص
(٩٤)
مسألة 3 لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده
٢٠٧ ص
(٩٥)
مسألة 4 ليس لماء غسل الميت حد
٢٠٨ ص
(٩٦)
مسألة 5 إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 6 إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال
٢١١ ص
(٩٨)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد
٢١٣ ص
(٩٩)
مسألة 8 إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم
٢١٥ ص
(١٠٠)
مسألة 9 إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني
٢١٥ ص
(١٠١)
مسألة 10 إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن
٢١٥ ص
(١٠٢)
مسألة 11 يجب أن يكون التيمّم بيد الحي لا بيد الميت
٢١٦ ص
(١٠٣)
مسألة 12 الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار
٢١٧ ص
(١٠٤)
فصل في شرائط الغسل
٢١٧ ص
(١٠٥)
مسألة 1 يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب
٢١٨ ص
(١٠٦)
مسألة 2 يجزي غسل الميت عن الجنابة و الحيض
٢١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 3 لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده
٢٢٢ ص
(١٠٨)
مسألة 4 النظر إلى عورة الميت حرام
٢٢٢ ص
(١٠٩)
مسألة 5 إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه
٢٢٢ ص
(١١٠)
مسألة 6 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
٢٢٣ ص
(١١١)
مسألة 7 إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً
٢٢٦ ص
(١١٢)
مسألة 8 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
٢٢٧ ص
(١١٣)
فصل في تكفين الميت
٢٢٩ ص
(١١٤)
مسألة 9 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
٢٢٨ ص
(١١٥)
مسألة 1 لا يعتبر في التكفين قصد القربة
٢٤١ ص
(١١٦)
مسألة 2 الأحوط في كل من القطعات ان يكون وحده ساتراً لما تحته
٢٤١ ص
(١١٧)
مسألة 4 لا يجوز اختيار التكفين بالنجس
٢٤٤ ص
(١١٨)
مسألة 3 لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
٢٤٣ ص
(١١٩)
مسألة 5 إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات
٢٤٨ ص
(١٢٠)
مسألة 6 يجوز التكفين بالحرير غير الخالص
٢٥١ ص
(١٢١)
مسألة 7 إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت
٢٥١ ص
(١٢٢)
مسألة 8 كفن الزوجة على زوجها
٢٥١ ص
(١٢٣)
مسألة 9 يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
٢٥٤ ص
(١٢٤)
مسألة 10 كفن المحللة على سيدها لا المحلل له
٢٥٦ ص
(١٢٥)
مسألة 11 إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوي
٢٥٦ ص
(١٢٦)
مسألة 12 إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج
٢٥٧ ص
(١٢٧)
مسألة 13 كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
٢٥٨ ص
(١٢٨)
مسألة 14 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة
٢٥٩ ص
(١٢٩)
مسألة 15 إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها
٢٥٩ ص
(١٣٠)
مسألة 16 إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّه أخرى
٢٥٩ ص
(١٣١)
مسألة 17 ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى
٢٦٠ ص
(١٣٢)
مسألة 18 كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه
٢٦٠ ص
(١٣٣)
مسألة 19 القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (2) في غير الزوجة و المملوك
٢٦١ ص
(١٣٤)
مسألة 20 الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة
٢٦٢ ص
(١٣٥)
مسألة 21 إذا كانت تركة الميت متعلقاً لحق الغير- مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية
٢٦٢ ص
(١٣٦)
مسألة 22 إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن
٢٦٣ ص
(١٣٧)
مسألة 23 تكفين المحرم كغيره
٢٦٤ ص
(١٣٨)
فصل في الحنوط
٢٦٥ ص
(١٣٩)
مسألة 1 لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد
٢٦٩ ص
(١٤٠)
مسألة 2 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة
٢٧٠ ص
(١٤١)
مسألة 3 يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
٢٧٠ ص
(١٤٢)
مسألة 4 إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط
٢٧٢ ص
(١٤٣)
مسألة 5 يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه
٢٧٣ ص
(١٤٤)
مسألة 6 إذا زاد الكافور يوضع على صدره
٢٧٤ ص
(١٤٥)
مسألة 7 يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون
٢٧٤ ص
(١٤٦)
مسألة 8 يكره وضع الكافور على النعش
٢٧٤ ص
(١٤٧)
مسألة 9 يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام
٢٧٤ ص
(١٤٨)
مسألة 10) يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل
٢٧٤ ص
(١٤٩)
مسألة 11 يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير
٢٧٤ ص
(١٥٠)
مسألة 12 إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط
٢٧٥ ص
(١٥١)
فصل في الصلاة على الميت
٢٧٥ ص
(١٥٢)
مسألة 1 يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً
٢٨٥ ص
(١٥٣)
مسألة 2 الأقوى صحة صلاة الصبي المميز
٢٨٦ ص
(١٥٤)
مسألة 3 يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
٢٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة 4 إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
٢٩٠ ص
(١٥٦)
مسألة 5 يجوز أن يصلّي على الميت أشخاص متعدّدون
٢٩١ ص
(١٥٧)
مسألة 6 قد مرّ- سابقاً- انه إذا وجد بعض الميت
٢٩١ ص
(١٥٨)
مسألة 9 إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة
٢٩٣ ص
(١٥٩)
مسألة 10 إذا أوصى الميت بأن يصلّى عليه شخص معين
٢٩٣ ص
(١٦٠)
مسألة 7 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٢٩٢ ص
(١٦١)
مسألة 8 إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة
٢٩٢ ص
(١٦٢)
مسألة 11 يستحب إتيان الصلاة جماعة
٢٩٤ ص
(١٦٣)
مسألة 12 لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين
٢٩٨ ص
(١٦٤)
مسألة 13 يجوز في الجماعة أن يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب
٢٩٩ ص
(١٦٥)
مسألة 14 يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء
٢٩٩ ص
(١٦٦)
مسألة 15 يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة
٢٩٩ ص
(١٦٧)
مسألة 16 في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام
٣٠١ ص
(١٦٨)
مسألة 17 إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه
٣٠١ ص
(١٦٩)
مسألة 18 يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء
٣٠٢ ص
(١٧٠)
مسألة 19 إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد
٣٠٣ ص
(١٧١)
مسألة 20 إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث
٣٠٤ ص
(١٧٢)
فصل في كيفية صلاة الميت
٣٠٦ ص
(١٧٣)
مسألة 1 لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً
٣١٨ ص
(١٧٤)
مسألة 2 لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
٣٢٠ ص
(١٧٥)
مسألة 5 إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة
٣٢٢ ص
(١٧٦)
مسألة 6 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر
٣٢٣ ص
(١٧٧)
مسألة 3 يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب
٣٢١ ص
(١٧٨)
مسألة 4 ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود
٣٢١ ص
(١٧٩)
مسألة 7 يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب
٣٢٤ ص
(١٨٠)
فصل في شرائط صلاة الميت
٣٢٤ ص
(١٨١)
مسألة 1 لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
٣٢٩ ص
(١٨٢)
مسألة 2 إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً
٣٣٠ ص
(١٨٣)
مسألة 3 إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا
٣٣١ ص
(١٨٤)
مسألة 4 إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح
٣٣٢ ص
(١٨٥)
مسألة 5 إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر
٣٣٢ ص
(١٨٦)
مسألة 6 إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً
٣٣٢ ص
(١٨٧)
مسألة 7 إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن
٣٣٢ ص
(١٨٨)
مسألة 8 إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه
٣٣٥ ص
(١٨٩)
مسألة 9 يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء
٣٣٥ ص
(١٩٠)
مسألة 10 الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت
٣٣٦ ص
(١٩١)
مسألة 11 مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال
٣٣٧ ص
(١٩٢)
مسألة 12 إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده
٣٣٧ ص
(١٩٣)
مسألة 13 إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا
٣٣٧ ص
(١٩٤)
مسألة 14 إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده
٣٣٨ ص
(١٩٥)
مسألة 15 المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الانزال
٣٣٨ ص
(١٩٦)
مسألة 16 يجوز تكرار الصلاة على الميت
٣٣٩ ص
(١٩٧)
مسألة 17 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
٣٤١ ص
(١٩٨)
مسألة 18 الميت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة
٣٤٢ ص
(١٩٩)
مسألة 19 يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
مسألة 21 لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة
٣٤٥ ص
(٢٠١)
مسألة 22 إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفرداً
٣٤٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 23 إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر
٣٤٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 20 يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميت
٣٤٣ ص
(٢٠٤)
فصل في الدفن
٣٤٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 1 يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن
٣٥١ ص
(٢٠٦)
مسألة 2 إذا مات ميت في السفينة
٣٥٢ ص
(٢٠٧)
مسألة 3 إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
٣٥٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 4 لا يعتبر في الدفن قصد القربة
٣٥٦ ص
(٢٠٩)
مسألة 5 إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه
٣٥٦ ص
(٢١٠)
مسألة 6 مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة
٣٥٦ ص
(٢١١)
مسألة 10 لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار
٣٥٨ ص
(٢١٢)
مسألة 7 يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي
٣٥٧ ص
(٢١٣)
مسألة 8 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن
٣٥٧ ص
(٢١٤)
مسألة 9 الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين
٣٥٧ ص
(٢١٥)
مسألة 13 يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت
٣٦٠ ص
(٢١٦)
مسألة 14 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه
٣٦١ ص
(٢١٧)
مسألة 11 لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتك لحرمته
٣٥٩ ص
(٢١٨)
مسألة 12 لا يجوز الدفن في المكان المغصوب
٣٥٩ ص
(٢١٩)
مسألة 15 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه
٣٦٢ ص
(٢٢٠)
فصل في مكروهات الدفن
٣٦٤ ص
(٢٢١)
مسألة 1 يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت
٣٧٢ ص
(٢٢٢)
مسألة 2 يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 3 لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
٣٨١ ص
(٢٢٤)
مسألة 4 في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان
٣٨٢ ص
(٢٢٥)
مسألة 5 في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 6 يحرم نبش قبر المؤمن
٣٨٣ ص
(٢٢٧)
مسألة 7 يستثنى من حرمة النبش موارد
٣٨٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 8 يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها
٣٩٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 9) إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه
٣٩٣ ص
(٢٣٠)
مسألة 10 إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه
٣٩٤ ص
(٢٣١)
مسألة 11 إذا أذن في دفن ميت في ملكه
٣٩٤ ص
(٢٣٢)
مسألة 12 إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه
٣٩٥ ص
(٢٣٣)
مسألة 13 إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات
٣٩٥ ص
(٢٣٤)
مسألة 14 يكره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه
٣٩٦ ص
(٢٣٥)
مسألة 15 من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم
٣٩٦ ص
(٢٣٦)
مسألة 16 ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه
٣٩٦ ص
(٢٣٧)
مسألة 17 يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن
٣٩٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 18 يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن
٣٩٧ ص
(٢٣٩)
مسألة 19 يستحبّ مباشرة غسل الميت
٣٩٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 20) يستحبّ للانسان إعداد الكفن و جعله في بيته
٣٩٧ ص
(٢٤١)
الفهرس
٣٩٨ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣ إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره

أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه (١)، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. نعم إذا علم بالمسّ و شكّ في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (٢).

سقوط تغسيله و لكنه قيّد مورد الشك بالذي وُجد في أرض المعركة و هو مورد الشك في العادة و لعل مراده في الفرض، و هي إمارة موجبة للاطمينان مع فرض وجود الجراحات و آثار القتال.

(١) و التقريب في الأصل هو ما مرّ و فرض الشعر بلحاظ ما استطال منه حيث لا يعد مسّاً للبدن.

(٢) و الشك تارة في تقدّم و تأخّر كل منهما مع العلم بتاريخ أحدهما و الجهل بالآخر، و اخرى مع الجهل بتاريخ كل منهما و ثالثة مع الشك في أصل وقوع التغسيل للميت، و لا بدّ من تحرير الموضوع في الأدلة و مما يتألف، و مقتضى المطلقات أخذ مطلق المس خرج منه المس بعد الغسل أي الميت المغسول، فيبقى الميت غير المغسول أي قبل الغسل و عنوان (بعد الغسل) أو (قبل الغسل) ليس وصفاً للمس كما هو ظاهر بل لبدن الميت و من البين عدم ارادة الوصف الوجودي و هو وصف تعقب الغسل شرط للبدن الممسوس بل المراد ما مرّ من عدم غسله و بقاء حدثيته و خبثيته، فعلى ذلك يكون للموضوع جزءين أحدهما المس و الآخر كون الميت غير مغسول و ليس عدم الغسل وصفاً نعتياً عدمياً للمس لأن الغسل و عدمه حال و وصف لبدن الميت كما أن المس حالة طارئة على البدن فكل منهما وصفان للبدن في عرض واحد لا طولية بينهما كي يكون أحدهما عارض و وصف للآخر، فعلى ذلك يكون