سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٦ لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت
..........
لم يوجد متبرع من أصل التركة، فإن لم يكن فمن بيت المال إن كان و لا يجب البذل على أحد من المسلمين» [١].
و حكى في الجواهر [٢] العبارة و لم يعترض على ذكر أجرة التغسيل. هذا و قد أطلق في كلماتهم أن مئونة التجهيز و الحنوط و الكفن من أصل مال تركة الميت و إلّا فمن بيت المال و إلّا فيسقط ما تعذر، فتراهم يطلقون كلمة مئونة التجهيز و عن مجمع الفائدة عند استعراض مؤن التجهيز التي تجب للزوجة الميتة على الزوج كأجرة مكان الغسل و نحوه.
و في رواية الفضل بن يونس الكاتب الآتية في التكفين قال عليه السلام: «فوارِ بدنه و عورته و جهّزه و كفّنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة» الحديث [٣].
هذا و قد يستدل لمجانية التغسيل أولًا بدعوى الاجماع و هي مع عدم الوقوف عليها قد عرفت ان ظاهر الكلمات خلاف ذلك و قد حكي عن المرتضى جواز الأجرة عليه.
ثانياً: دعوى السيرة المتشرعية على المجانية، لكن تصريحهم بأخذ الأجرة على مكان التغسيل أو على الخصوصيات و الأجرة في الحقيقة تعادل قيمة العمل و الخصوصيات، مع أنه تصريح غير واحد بأخذ الأجرة على التغسيل نفسه.
[١] كشف اللثام ٢/ ٣٠٧.
[٢] الجواهر ٤/ ٢٦٣.
[٣] أبواب التكفين ب ٣٣/ ١.