سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٥ - فصل في المستحبّات بعد الموت
[الثاني يستحبّ تلقينه]
(الثاني) يستحبّ تلقينه (١) الشهادتين و الاقرار بالأئمة الاثني عشر عليه السلام، و سائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت، و يناسب قراءة العديلة ................ .......؟؟؟
[فصل في المستحبّات بعد الموت]
فصل
في المستحبّات بعد الموت
(الثامن) التعجيل في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، و لا النهار إن مات في الليل، إلّا إذا شكّ في موته فينتظر حتى اليقين (٢).
الوجوب و إن كان المبدأ كذلك بخلاف ما لو قيل بالوجوب.
(١) أما الشهادتين و الشهادة الثالثة فقد وردت في ذلك النصوص الكثيرة و أما الاعتقادات الحقّة كما في رواية أبي بصير و رواية أبي بكر الحضرمي [١] و في تلقين النبي صلى الله عليه و آله و سلم لحمزة ليلة أحد تضمن الاقرار بأن فاطمة سيدة النساء.
(٢) حكى عليه الاجماع كما عن نهاية الاحكام و عن كشف الالتباس الاجماع على تحقّقه بثلاثة أيام، و يدلّ عليه مضافاً إلى انه مقتضى القاعدة لحرمة النفس المستلزمة للحيطة الروايات الواردة [٢] في المقام كصحيح هشام
[١] أبواب ب ٣٧/ ٣- ٤.
[٢] أبواب الاحتضار ب ٤٨.