سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ٧ إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرضَ بابقائها
و عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ينزع من الشهيد الفرو، و الخف، و القلنسوة و العمامة، و الحزام و السراويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر. و المسألة محل اشكال، و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات (١).
[مسألة ٧: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرضَ بابقائها]
(مسألة ٧): إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرضَ بابقائها، تنزع و كذا إذا كانت
(١) و عن الغنية الاجماع على نزع الخفان و إن أصابهما الدم بخلاف الفرو و القلنسوة و السراويل إذا أصابها الدم و مثله حكى عن التحرير و المقنعة و عن المراسم و السرائر التفصيل بحسب الاصابة و عدمها مطلقاً و كذا الوسيلة و نهاية الاحكام و عن الخلاف الاجماع على نزع الجلود فيشمل الخفان و الفرو و الحزام و غيرها و مثله حكى عن المحققين و التذكرة و الشهيدين، و نص على السراويل في الغنية و المراسم و علي بن بابويه و أبي علي إذا لم يصبها دم و نص بعضهم على المنطقة و العمامة و عن المسالك ان العمامة و القلنسوة و السراويل من الثياب على المشهور، و فصّل من تأخر الكثير منهم بين ما لم يصدق عليه الثياب و بين ما صدق.
و الرواية التي أشار إليها الماتن هي طريق الزيدية عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام [١] إلّا أن في ذيلها «إلّا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، و لا يترك عليه شيء معقود إلّا حل».
و روى في الدعائم عن علي (صلوات اللَّه عليه)- عن يوم بدر- أمر
[١] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ١٠.