سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ١٢ لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين
بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل، و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، و عدم البعد بين المأمومين و الإمام، و بعضهم مع بعض.
[مسألة ١٢: لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين]
(مسألة ١٢): لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين (١).
ليست بصلاة- تحكم محض فإن الايتمام من أحوال الجماعة و الصلاة فكيف يفرق بين التعبيرين.
و منها: ما دلّ على الاتصال بلسان الصلاة عند الجنازة [١] أو الامام مما يلي الرجال من الجنائز و جنائز النساء و الصبيان مما يلي القبلة [٢] أو الصلاة على القبر ممن فاتته [٣].
فالأظهر من مجموع كل ذلك اعتبار الشرائط إلّا ما استثني و كان مترتباً على مثل الطهور و السجود و الركوع.
(١) لما ورد في عموم الجماعة ان الإمام لا يضمن شيئاً من صلاة المأموم عدا القراءة، و المفروض في المقام عدم القراءة بل التكبيرات و الأذكار، ففي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:- في حديث- «و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة» و غيرها [٤].
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٧/ ٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢- ٢٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
[٤] أبواب صلاة الجماعة ب ٣٠.