سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ١٥ يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة
كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز. و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم، و إذا لم يمكن يصلّون جلوساً (١).
(١) أما التخيير بين الفرادى و الجماعة فقد مرّ الكلام عنه مضافاً إلى ما ورد من ان من فاتته الصلاة يصلّي.
و أما ان جماعتهم كالنساء فلما ورد ذلك في كيفية جماعة العراة ان الإمام يتقدّمهم بركبتيه كما في صحيح عبد اللَّه بن سنان [١] و غيره، نعم التشبيه بجماعة النساء في الهيئة إلّا أن الظاهر فيهم اللزوم، و ذلك توقياً عن النظر، و أما جواز الجلوس إن لم يمكن ستر العورة، فيصلّون جماعة جلوساً فلما ورد [٢] في صلاة العاري من صلاته جالساً مع وجود الناظر، فما ورد في صلاة جماعة العراة من جلوس ليس الجلوس من أحكام الجماعة كي يستشكل في تعميمه للمقام بانه وارد في الصلاة اليومية» مع أنه قد تقدّم ان طبيعة الجماعة واحدة في المقام و بقية الصلوات، نعم ما ذكره الماتن من صلاتهم من قيام مع تمكنهم من ستر عورتهم مبني على حصول الساتر الصلاتي بذلك عند الاضطرار أو انه حمل ما في موثق إسحاق في جماعة العراة- من صلاة المأمومين بركوع و سجود خلف الامام- على أنه مع الاصطفاف يسوغ القيام لأنه بحكم عدم الناظر، و هو لا يخلو من نظر.
لا سيما و أنه معارض بصحيح عبد اللَّه بن سنان حيث فيه «و يصلّي بهم جلوساً و هو جالس».
[١] أبواب لباس المصلي ب ٥١.
[٢] أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.