سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١١ يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير
[مسألة ٦: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.]
(مسألة ٦): إذا زاد الكافور يوضع على صدره. (١)
[مسألة ٧: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.]
(مسألة ٧): يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون. (٢)
[مسألة ٨: يكره وضع الكافور على النعش.]
(مسألة ٨): يكره وضع الكافور على النعش. (٣)
[مسألة ٩: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام]
(مسألة ٩): يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. (٤)
[مسألة ١٠): يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل.]
(مسألة ١٠): يكره إتباع النعش بالمجمرة، و كذا في حال الغسل. (٥)
[مسألة ١١: يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير.]
(مسألة ١١): يبدأ في التحنيط بالجبهة و في سائر المساجد مخير. (٦)
(١) مر ما يدلّ عليه.
(٢) لم نقف في الروايات على ما يشهد لذلك كما مرّ في استحباب المسح باليد.
(٣) كما في موثق السكوني [١] و لا ينافيه موثق غياث [٢] بعد حمله على التقية.
(٤) كما في صحيحة الحميري [٣].
(٥) كما في صحيح الحلبي [٤] و غيرها [٥].
(٦) كما هو ظاهر صحيح يونس [٦] و هو ظاهر صحيح الحلبي و نحوه
[١] أبواب التكفين ب ١٧.
[٢] أبواب التكفين ب ١٧.
[٣] أبواب التكفين ب ١٢.
[٤] أبواب التكفين ب ١٤/ ١ و ب ٦.
[٥] أبواب التكفين ب ١٤/ ١ و ب ٦.
[٦] أبواب التكفين ب ١٤/ ٣.