سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٢ - مسألة ١ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
[مسألة ٢ إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى]
مسألة ٢) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى فيغسله كل من الرجل و المرأة من وراء الثياب (١).
[مسألة ٣ إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب]
(مسألة ٣) إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب (٢) أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا و يغسل الميت بعده و الآمر ينوي النية. و إن أمكن أن لا يمس الماء و بدن الميت تعين. كما انه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين.
يلزم كونه من وراء الثياب لا مكان مراعاة العلم الاجمالي بحرمة النظر أو وجوب الغسل بناء على كون التغسيل من وراء الثياب لا يخل بصفة الغسل و شرائطه الأولية أو استفادة ذلك من ما ورد في التغسيل غير المماثل تعميماً له لما إذا احتمل ذلك أيضاً. و أما القرعة فحكى عن الشيخ في الميراث و إن كان النص الوارد ثمة هو تنصيف سهم الجنين لها. إلّا ان النوبة في المقام لا تصل إليها بعد تنقيح الوظيفة.
(١) كما مرّ في الخنثى.
(٢) حكى عليه الشهرة عدا جماعة لم يذكروه كما عن ابن أبي عقيل و الجعفي و ابن براج و ابن زهرة و ابن ادريس و خلاف الشيخ، و يدل عليه موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث- قال قلت فإن مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة؟ قال: يغتسل النصارى ثمّ يغسلونه، فقد اضطر، و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم و لو وجد المماثل بعد ذلك أعاد. و إذا انحصر في المخالف فكذلك،