سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - فصل في الصلاة على الميت
..........
سنين» [١].
و في روايات [٢] اخرى التحديد بالثمان سنين.
و منها: الموثق إلى عمرو بن سعيد عن علي بن عبد اللَّه قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام ... في حديث قبض إبراهيم ابن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله- فانتصب قائماً ثمّ قال: أيها الناس أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم اني نسيت أن اصلّي على ابني لما دخلني من الجزع ألا و إنه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، و جعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة و أمرني أن لا أصلي إلّا على من صلّى .. الحديث» [٣] و رواه البرقي بطريق آخر عن الحسين ابن خالد عنه عليه السلام.
و منها: رواية هشام قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ان الناس يكلمونا و يردون علينا قولنا: انه لا يصلّى على الطفل لأنه لم يصلِّ فيقولون: لا يصلّى إلّا على من صلّى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أ رأيتم لو أن رجلًا نصرانياً أو يهودياً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أ رأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثمّ افترى على انسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم فلو ان هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون: لا فيقال
[١] أبواب اعداد الفرائض ب ٣/ ٢.
[٢] أبواب اعداد الفرائض ب ٣/ ٨.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ١٥/ ٢.