سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
يصلحهم» [١].
و الرواية و إن لم تكن متعرضة في أصل السؤال و الجواب إلى كيفية تولية الولي و من هو.
إلّا أن فرض السؤال عدم كونه وصياً كما أنه عليه السلام لم يبين في الجواب تنصيباً منه لذلك الولي بل ظاهر الجواب افتراض وجود الولاية بين الشخص الولي القيم لصغار الورثة و هو ينصرف عرفاً ابتداءً إلى ولاية الأرحام.
و منها: ما ورد في اطلاق الأخرس: صحيح ابن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها، أ يجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، الحديث [٢].
و منها: ما ورد في طلاق المعتوه و كصحيح أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل يعرف رأيه مرة و ينكر اخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟
قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت لا يعرف حدّ الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غداً: لم أطلق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الامام يعني: الولي» [٣] و في طريق آخر ما أرى وليه إلّا بمنزلة السلطان) [٤].
[١] أبواب الوصايا ب ٨٨/ ١.
[٢] أبواب مقدمات الطلاق ب ١٩/.
[٣] أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٤/ ١- ب ٣٥/ ١.
[٤] أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٤/ ١- ب ٣٥/ ١.