سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - الثالث المحارم بنسب أو رضاع
و خصوصاً إذا تزوجت بغيره (١) إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت. و أما المطلقة (٢) بائناً فلا أشكال في عدم الجواز فيها.
[الثالث: المحارم بنسب أو رضاع]
الثالث: المحارم بنسب أو رضاع، لكن الاحوط بل الاقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب (٣).
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» [١].
مما يقتضى عدم حصول الفرقة الا بعد بلوغ أمد انتهاء أجل العدة. و من ثمّ يترتب عليها كل أحكام الزوجة مما يحلّ للزوج أو يجب عليه.
(١) اما بعد انقضاء العدة فلدعوى البينونة و انقطاع الزوجية و آنها ليست منه في عدة الذي ورد التعليل به في صحيح الحلبي و آنها إذا تزوجت، انقطعت زوجيتها عرفاً، إذ كيف تجتمع زوجيتان، لكن ذلك كله مبني على أن موضوع الحكم هو البقاء الاعتباري لعقد الزواج مع أن ظاهر الأدلة هو العنوان بلحاظ حين الموت و التعليل تبيان لمنشإ التفرقة عند المتشرعة لا في الحكم الشرعي كما مرّ في صحيح عبد اللَّه بن سنان ثمّ إن فرض بقاء الميت إلى زواج المرأة يسهل فرضه على قول ابن أبي عقيل من انقضاء عدة المتوفى عن الحامل بوضع حملها و إلّا فبطريق الحفظ في الثلاجات الجاري في عصرنا.
(٢) فقد يقال آنها يصدق عليها زوجة بلحاظ ما مضى كما في الصور السابقة و فيه أن المدار في الصدق انما هو بلحاظ حال وقوع الموت.
(٣) لا خلاف في أصل الحكم بل في كونه اختيارياً أم مع فقد المماثل و الزوج و كونه من وراء الثياب لزوماً أم ندباً، و نسب التقييد في الموضعين
[١] البقرة/ ٢٣١.