سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - الثاني الزوج و الزوجة
و لا فرق في الزوجة بين الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة (١) بل و المطلقة و الرجعية (٢) و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة،
الكراهة و هو ما تقدم من الوجه في التجريد، و هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان [١] حيث نفى عليه السلام البأس مطلقاً معلّلًا منع أهل المرأة بأنهم يكرهون أن ينظر الزوج إلى شيء يكرهونه منها» و الشيء الذي يكرهونه هم منها ظاهر في العورة و نحوها، و قريب منه صحيح محمد بن مسلم [٢] و انه يدخل يده تحت قميصها كما في صحيح الحلبي [٣] و موثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته» [٤] المحمول على تغسيل العورة كما في رواية الفقه الرضوي، لأن الإمام عليه السلام لا يتولّى غسله إلّا الإمام.
(١) لإطلاق الأدلة و إن ورد في بعضها العدة التي قد يدعي انصرافها للدائم و لكنه مدفوع بعموم عدة الوفاة لكل الأقسام.
(٢) لانها زوجة كما هو مفاد قوله تعالى «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» [٥] و قوله تعالى «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٤/ ١.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٤/ ٤.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٤/ ٣.
[٤] أبواب غسل الميت ب ٢٥/ ١.
[٥] الطلاق/ ٢.