سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٢ يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق
..........
و شيء من كافور ..» [١] و إن اشتمل صدره على غسل الرأس و الوجه بنحو الصورة الأولى.
و في مصحح الحلبي قال، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «يغسل الميت ثلاث غسلات مرّة بالسدر، و مرّة بالماء يطرح فيه الكافور و مرّة اخرى بالماء القراح ...» [٢] و تغاير التعبير بين الغسل الأول و الثاني ظاهر في توسع الغسل بالسدر لكل من الصورتين الأولى و الثانية بخلاف الكافور فان المعتاد هو الثانية. و أما معتبرة يونس [٣] فقد اشتملت على كلا الصورتين في غسل الرأس و على الثانية في سائر الجسد، و هذا النمط من مزج الصورتين معتاد عرفاً أيضاً نظراً لاختلاف الأعضاء في كيفية غسلها بالسدر و نحوه من المواد المزيلة للدرن، بحسب كثافة الشعر على العضو أو شدة درنه و قذارة بشرته كالفرج، و في موثق عمار عنه عليه السلام «... فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثمّ تبدأ بشقه الأيمن ثمّ بشقه الأيسر و إن غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس، و تمر يدك على ظهره و بطنه بجرة من ماء حتى تفرغ منهما، ثمّ بجرة من كافور يجعل في الجرة من الكافور نصف حبه ثمّ يغسل رأسه و لحيته» [٤].
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
قد اشتملت على المزج بين الصورتين الأولى في الرأس و اللحية و الثانية في الجسد، و الثالثة: أن يضاف إلى الماء كمية كبيرة من السدر و يصب
[١] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٧.
٢ و ٣ و ٤ أبواب غسل الميت ب ٢/ ٤- ٣- ١٠.