سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٦ يحرم نبش قبر المؤمن
و أما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه (١) نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة، لا سيما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً. و الظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر من دون أن يظهر جسده
الدفن للآنات ما ورد [١] من الصلاة على قبر الميت إذا لم يصلِّ عليه أو الاجتزاء بالصلاة مع الخلل إذا دفن الميت.
(١) لم يحك خلاف في الجواز مع الاندراس و بمقتضى عدم تعطيل الأراضي كما ذكر، لانتفاء الموضوع، انما الكلام في تقدير ذلك و هو يختلف لعوامل عديدة، و المدار على تحديد الممارسين في هذا المجال فهم أهل خبرة فيه، ثمّ انه قد تعارف في بعض المقابر للمدن المكتظة جمع ما تبقى من العظام- بعد بلاء بعضها الآخر رميماً- إلى جانب من القبر لدفن ميت آخر فيه، و حيث قد مرّ في حرمة النبش ان العمدة هو لزوم الدفن بقاءً مستمراً فذلك لا ينافيه و أما الهتك فهو غير حاصل في غير ما استثناه في المتن وعدا ما هو أشد كقبور الأنبياء و الأوصياء (صلوات اللَّه عليهم)، هذا مضافاً إلى تشعيرها مشاعر في الشرع، و عند المتشرعة كالأمثلة في المتن.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٩.