سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
و يضاف إلى ذلك أن ولاية الذكر لنظارته و تصديه مباشرة، بخلاف الانثى فانها في الصلاة و الدفن مجرد نظارة مع فرض وجود الرجال و لو الأجانب، فيتبين أن ولاية الذكر أولى و أوسع، لكن مقتضى ذلك أولوية الاناث في التغسيل و التكفين لأن التصدي ليس من شئون الرجال الأرحام إذا كان الميت امرأة، كما و حكى عن الشيخ و الحلي و ابن فهد و كشف الالتباس.
الجهة الخامسة: تقدم ولاية الزوج على الأرحام.
ثمّ ان الزوج مقدم على الرحم بلا خلاف بين الأصحاب، إلّا أنه وقع الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة للآخر اختياراً أو مجرداً عن الثياب، و نسب الجواز في الأول إلى المشهور و عن الشيخ في التهذيبين و الغنية و حواشي الشهيد على القواعد اشتراط الاضطرار، و عن الذكرى ان ظاهر الكثير من الأصحاب انهما كالمحارم، مع ان ظاهر الأكثر في المحارم الاختصاص بالضرورة و اختار جماعة الجواز في الثاني و اختار جماعة اخرى المنع و كونه من وراء الثياب، و عن الاستبصار وجوب كونه من وراء الثياب في تغسيل الرجل لزوجته دون العكس هذا، و أما أولوية الزوج على الأرحام فقد مر معتبر أبي بصير و في رواية اخرى (نعم و يغسلها) [١].
و في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» [٢].
و أما صحيح حفص و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه حيث فيهما
١ و ٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤/ ٢- ٣.