سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٧ إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي
و لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير و إن كان أحوط. (١)
في نفوذ وصيته لو عين وصياً أجنبياً على أولاده القصر.
(١) المعروف لدى الأصحاب عدم جواز رد الوصية العهدية بعد الموت و إن لم يعلم بها الموصي إليه في حياة الموصى، إلّا أنه يظهر من الشيخ في الخلاف ان ذلك بعد قبوله و عبارته في المبسوط محتملة لذلك، و قد نسب إليه ذلك في المختلف و الايضاح حيث قال: «و الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف جوازه و هو الأقوى عندي للأصل و لازالة الضرر الواصل إليه بالتحمل غير المستحق و قال تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [١] و قال صلى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» أو لأن قبولها و التصرّف فيها تبرّع في التصرّف للغير فلا يلزمه ذلك بدون قبوله كالوكالة و لأنه لا ولاية له على الغير فيلزمه أمر بغير اختياره. و حمل في المختلف الأحاديث على حصول القبول أولًا لأنه عقد فلا بدّ فيه من القبول.
و قال في الدروس: «يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات للحرج و الضرر و قال في المسالك «إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصول الشرعية باثبات حق الوصاية على الموصى إليه على وجه القهر و تسليط الموصى على اثبات وصية من شاء بحيث يوصي و يطلب من الشهود كتمان الوصية إلى حين موته و يدخل على الوصي الحرج و الضرر غالباً».
و عن الصدوق وجوب القبول و عدم صحة الرد و لو كان حاضراً فيما لو لم يجد الموصى غيره، و كذلك في صورة وصيته للأب للنصين الواردين،
[١] الحج/ ٧٨.