سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٣ لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
[مسألة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس]
(مسألة ٤): لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلًا أو امرأة و لا بالمذهّب و لا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (١)
به إلى اللَّه عزّ و جلّ هذا إذا كان الجلد نجساً مما له نفس سائلة و أما إذا كان مما ليس له نفس سائلة فهو و إن كان طاهراً إلّا انه إذا كان مما لا يؤكل لحمه فسيأتي الكلام فيه و كذا إذا كان مما يؤكل لحمه.
أما المغصوب فالمقام ليس من باب الاجتماع لعدم تعدّد العنوان في الفرض بل من باب أن النهي يقتضي الفساد و لا يجتزى به في المقام و إن كان الفعل توصلياً و ذلك لعدم حصول الغرض به إذ المأمور به له نحو استمرارية بلحاظ المتعلق و هو الكفن و المفروض بقاء النهي عنه.
و أما عدم كونه مصداقاً للمأمور به فهو لا ينفي حصول الأداء لو بني على التوصلية. و أما وجوب نزعه بعد الدفن فهو من باب بقاء وجوب تكفينه، و يتأدى باسترضاء المالك.
(١) قد تعرض الماتن إلى جملة من الشروط في جنس ثوب الكفن الأول:
عدم العفو عن ما يعفي عنه في الصلاة و يتمسك بإطلاق القرض للكفن من النجاسة التي أصابت لا سيما التمثيل في المعتبرة بالدم الخارج من منخر الميت. و إن كانت عبائر المتأخرين قد يستظهر منها العفو لاطلاق تعبيرهم انه