سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - فصل في النفاس
و لو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس (١) و لا يلزم الفحص أيضاً. و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس. نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض
و مثلها صحيح عبد اللَّه بن سنان [١] و مرسل تحف العقول [٢].
و في موثق سماعة قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة. [٣]
و في رواية داود بن الحصين عنه عليه السلام انه كان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار [٤].
و التقدير بالربع هو بلحاظ المال و الحق المالي و أما الأثر التكليفي المحض كأحكام النفاس من التروك و نحوه فالظاهر ثبوتها بالواحدة و الاثنتين كما هو مطابق مع عموم السيرة في خبر الواحد.
(١) و إن حكم عليه بالحيضية لو كان امكانه مستقراً أو بالاستحاضة مع عدم استقرار الامكان كما تقدّم مفصلًا في الدم المشكوك في باب الحيض و الاستحاضة.
و أما لزوم الفحص لا سيّما مع عدم المئونة فقد تكرّر ثبوته في الشبهة
[١] أبواب الشهادات ب ٢٤/ ١٠.
[٢] المصدر ح ٥١.
[٣] المصدر ح ٢٣.
[٤] المصدر ح ٣٥.