سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - فصل في النفاس
..........
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياماً (أو يوماً) أو يومين فترى الصفرة أو دماً قال: «تصلّي ما لم تلد ... الحديث» [١].
و في موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة» [٢].
و في رواية زريق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- ان رجلًا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هي تمخض؟ قال: تصلّي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ......
إن الحامل قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس» الحديث [٣].
و الأخيرتان و إن كانتا صريحتين في الدم المقارن إلّا ان الثالثة ضعيفة بزريق و الثانية محتملة لكون موضع الاستشهاد من تفسير الراوي، و الولادة في الأولى و إن احتمل فيها إرادة الفراغ من الولادة و تمامها إلّا أن الصدق العرفي أوسع من ذلك لشموله و تحققه من حين البدء و الأخذ في خروج المولود
[١] أبواب النفاس ب ٤/ ١.
[٢] أبواب النفاس ب ٤/ ٢.
[٣] أبواب الحيض ب ٣٠/ ١٧.