سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - فصل في النفاس
سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه الروح، بل و لو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونه مبدأ نشوء الانسان (١) و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء إنسان كفى (٢)
فالفعل عملية لها بدء و منتهى، مع تحقق الصدق بصيغة الماضي بالاضافة إلى العضو الخارج كالرأس.
أما تقييد الماتن بقبل العشرة فسيتعرض له في تحديد أكثر النفاس في (مسألة ١).
(١) لصدق الولد و الحمل على السقط قبل نفخ الروح فيه، و قد ورد استعمال العنوان فيه في جملة من الروايات كالحديث النبوي: «فإني مباهي بكم الأمم و لو بالسقط».
و أما المضغة فلكونها من مراحل الحمل و تكوّن الجنين لا سيّما و انه يتكون فيها العمود الفقري كما أشارت إليه المصادر المختصة و منه يظهر إلحاق العلقة أيضاً الذي هو قطعة من اللحم المرادي اللون أو الدم الغليظ، و مع صدق وضع الحمل و الإسقاط تصدّق الولادة و إن لم تكن لمولود سويّ، أما النطفة المستقرة فإلحاقها محل منع بعد عدم التكوّن لأطوار الجنين.
(٢) و عن بعض المتقدّمين كفاية الاثنتين و الواحدة و عن الدروس و الذكرى تقييد الشهادة بأربع، و في جملة من الروايات كصحيح الحلبي عنه عليه السلام: «عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة و قال:
تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة» الحديث [١].
[١] أبواب الشهادات ب ٢٤/ ٢- ٤.