المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٩ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
خلافاً لآخرين من الذهاب إلى الجواز، كما عليه المشهور قديماً وحديثاً، بل عن صريح الشيخ وابن زهرة وظاهر السيّد والحلّي رحمهم الله[١] دعوى الإجماع. مضافاً إلى ذهاب أكثر من قارب عصرنا من أصحاب التعاليق على العروة[٢] بل كلّهم، وغيرهم: من الشيخ الأعظم[٣]، وصاحب الجواهر[٤]، ومصباح الفقيه[٥]، والفقيه الميلاني رحمهم الله[٦] إلى الأوّل.
فالأولى أوّلاً: التعرّض لأدلّة من قال بجواز التبديل بالقيمة في الأنعام أيضاً كالنقدين والغّلات.
أدلّة من قال بجواز التبديل بالقيمة:
وما تمسّك به أو يمكن أن يتمسّك به وجوه:
الأوّل: الإجماع أو الشهرة بما قد عرفت من مدّعيهما.
الثاني: دلالة صحيحة البرقي على ذلك؛ لأنّ السؤال فيه وإن كان في خصوص النقدين والغلّات، إلاّ أنّ إضافة قوله: «إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه» قد تشعر بالعموم عن مورد السؤال، فيشمل الأنعام. مع إمكان أن يقال إنّ ذكرهما للمثال.
[١] الخلاف ٢: ٥٠، مسألة ٥٩؛ الغنية، ص ١٢٦؛ الانتصار، ص ٢١٥، مسألة ١٠٣؛ السرائر ١: ٤٤٦.
[٢] لاحظ العروة الوثقي ٤: ٣٨ـ٣٧.
[٣] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص ١٨٠، مسألة ١٨.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ١٢٨.
[٥] مصباح الفقيه ١٣: ٢٢١.
[٦] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ١٩٥.