المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٢ - بيان المراد من الجذع و الثنی عند اعتبار الشاة فی الزکاة
المشهور عند الفقهاء، كما عن المبسوط[١]، والقواعد[٢]، والتذكرة[٣]، والتحرير[٤]، والدروس[٥]، والبيان[٦]، وإن كان القائل بكونه ما بلغ سنّه سنةً كاملةً ودخل في الثانية كثيراً أيضاً، كما عن الصدوقين، والشيخين، والسيّد في الجمل، وسلّار، وابني حمزة وزهرة، والفاضلين[٧]، وعليه السيّد في العروة، وأكثر المحشّين رحمهم الله[٨] ولو احتياطاً. ولعلّه أشهر من السابق.
كلمات اللغوّيين:
وأمّا في اللغة: فعن ابن الإعرابي[٩]: إن كان من شابَّين فهو جذع إن بلغ إلى سبعة أشهر. وإن كان من هرمَين فلا يقال جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر. ويكون باقياً على هذا الاسم إلى أن يستكمل السنة ويدخل في الثانية، فحينئذٍ فهو ثني أو ثنية. وما ذكره ابن إعرابي لبيان المعنى الوصفي للجذع والثني لا الاسمي؛ لأنّه ذكر لوجه التسمية بذلك هو أنّ الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وكان من شابين ينزو ويضرب باللقاح، وإن كان من هرمين
[١] لاحظ المبسوط ١: ١٩٩
[٢] قواعد الأحکام ١: ٣٣٨.
[٣] تذکرة الفقهاء ٥: ١٠٧، مسألة٥٧.
[٤] تحرير الأحکام ١: ٣٦٩، مسألة ١٢٣٨.
[٥] الدروس الشرعيّة ١: ٢٣٥.
[٦] البيان، ص ٢٨٦.
[٧] لاحظ ما حکاه جواهر الکلام ١٥: ١٣١ عن الأصبهاني في شرح الروضة (المناهج السويّة).
[٨] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٣٧ ـ ٣٦، مسألة ٥.
[٩] حکاه عنه في المبسوط ١: ١٩٩؛ ولسان العرب ٨: ٤٤، مادّة «جذع».