المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٦ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَيَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْفَرِيضَةِ بِالْقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ، وَمِنْ الْعَيْنِ أَفْضَلُ. وَكَذا فِي سائِرِ الْأَجْناسِ.
هاهنا مباحث:
الأوّل: في دفع القيمة بدل العين
هل يجوز في فرائض الزكاة دفع القيمة بدل العين أم لا؟ ثمّ إذا كان جائزاً، فهل هو في الجميع أو في بعض الأقسام؟
مقتضى القاعدة الأوّليّة:
لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة هو لزوم أداء نفس العين، كما هو مقتضى ظاهر تعلّق الحكم بموضوعٍ؛ فجواز تبديلها إلى القيمة أو إلِی عينٍ آخر بدلها يحتاج إلى دليلٍ منفصلٍ، أو قرينةٍ متّصلةٍ، مقاليّةً أو مقاميّةً، أو تنقيح المناط، وإلغاء الخصوصيّة، أو الأولويّة القطعيّة لإثبات حكمٍ في غير مورده؛ فلابدّ من التشخّص لأحد هذه الأمور حتّى يثبت الجواز.
ثمّ لا يخفى: أنّ مورد الزكاة هو أحد الأُمور الثلاثة: من النقدين، والغلّات، والأنعام؛ فلابدّ أن يلاحظ أنّ الدليل الوارد في أيّ قسمٍ منها ورد، ثمّ هل يجوز التعدّي إلى غير مورده أم لا؟