المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣ - فی اعتبار الحول فيما فيه الزکاة
والنصوص عليه متضافرةٌ إن لم تكن متواترةً.
فمنها: ما رواه الشيخ رحمه الله بسندٍ صحيح عن الفضلاء الخمسة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله علِیهما السلام قالا: «وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه. فإذا حال عليه الحول وجب فيه»[١].
ومنها: ما رواه بسنده عن زرارة، عن أبي جعفر علِیه السلام ـ في حديثٍ ـ: «وما لم يحل عليه الحول فكانه لم يكن»[٢].
ومنها: ما رواه الصدوق رحمه الله بسندٍ صحيحٍ عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله علِیه السلام: «لمّا نزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم صدقة تطهرّهم وتزكّيهم بها)[٣] في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم مناديه، فنادى في الناس: إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة، كما فرض عليكم الصلاة... ثمّ لم يتعرّض لشيءٍ من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا... فأمر مناديه، فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم». قال: «ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق»[٤].
ومنها: ما رواه الصدوق رحمه الله في حديث شرائع الدين عن أبي عبدالله علِیه السلام:
[١] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٤٣، باب وقت الزكاة، الحديث٢١؛ الاستبصار٢: ٢٣، باب زكاة الغنم، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٢٢، أبواب زكاة الأنعام، الباب٨، الحديث٢.
[٣] التوبة (٩): ١٠٣.
[٤] الكافي٣: ٤٩٧، باب فرض الزكاة، الحديث٢؛ من لا يحضره الفقيه٢: ١٤، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث١٥٩٨؛ وسائل الشيعة٩: ٩، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب١، الحديث١.