المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٢ - فی ما لو اَمهر أمرأة نصاباً
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلَوْ أَمْهَرَ امْرأةً نِصاباً وَحالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِها، فَطَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْحَوْلِ، كانَ لَهُ النِّصْفُ مُوَفَّراً، وَعَلَيْها حَقُّ الْفُقَراءِ.
في ما لو أمهَرَ امرأةً نِصاباً:
لا إشكال ولا خلاف في أنّ المرأة إذا قبضت المهر، وكان نصاباً وحال عليه الحول، وجبت عليها الزكاة. وهو ممّا لا كلام فيه.
لوطلّقها قبل الدخول وبعد حلول الحول:
وأمّا إذا طلّقها قبل الدخول وبعد حلول الحول: فحيث إنّ الطلاق المزبور يوجب استرداد نصف المهر إلى الزوج، لا إشكال في كون الزكاة في هذا الفرض على عهدة المرأة والزوجة لا الزوج. وإنّما الكلام في أنّ النصف الذي يجب ردّه إلى الزوج هل هو النصف من العين الموجودة في يد المرأة بعد استثناء الزكاة منها، فيعطي الزوج الباقي من العين بمقدار نصف المجموع قبل استثناء الزكاة، ولازمه نقصان سهم المرأة عن النصف بواسطة خروج الزكاة جميعاً من نصفها؟
أو يعطى الزوج النصف الذي يلاحظ قبل استثناء الزكاة، غاية الأمر حيث قد خرج أو يخرج مقدار للزكاة، فصار ذلك بمنزلة التلف، فلابدّ أن