المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٩ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
عن الشيخ الأعظم[١]، وصاحب الجواهر[٢]، والشاهرودي[٣]، والخوانساري، والإصفهاني، والخوئي[٤] رحمهم الله.
في ما استدلّ به للمنع:
واستدلّ للمنع: بحديث سعيد بن عمر (عمرو)، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: قلت: يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطّيخ والعنب فيقسّمه. قال: «لا يعطيهم إلاّ الدراهم، كما أمر الله تعالى»[٥].
وجه الاستدلال واضحٌ؛ حيث لم يجوّز الإمام علِیه السلام تبديله إلى غير الدراهم.
مضافاً إلى ما عرفت من دلالة صحيحة البرقي من تجويز تبديل الحنطة أو الشعير أو الذهب من الدراهم بقيمة ما يسوى؛ حيث إنّ مورد السؤال هو التبديل إلى النقدين، فأجازهما الإمام علِیه السلام دون غيرهما.
ولكنّ المشهور هو القول بالجواز، كما عليه المحقّق الهمداني[٦]،
[١] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص ١٨٣، مسألة ١٨.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ١٢٩.
[٣] راجع تعليقه١ علي العروة الوثقي (ط. مؤسّسة السبطين) ١١: ٧٩، ذيل مسألة ٥ من مسائل النصاب.
[٤] راجع تعاليقهم(قدّس الله أسرارهم) علي العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٣٨ـ٣٧، ذيل مسألة ٥ من مسائل النصاب.
[٥] الكافي٣: ٥٥٩، باب الرجل يعطي عن زكاته العوض، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٨، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب١٤، الحديث٣.
[٦] مصباح الفقيه ١٣: ٢٢٣.