المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٠ - جواز تبديل العين بالقيمة و عدمه
والآملي[١]، والمنتظري[٢]، والسيّد في العروة[٣]، بل هو ظاهر المتن، والفقيه الميلاني[٤]، وأكثر أصحاب التعاليق رحمهم الله إلاّ من عرفت.
وهذا هو الأقوى عندنا.
كما يمكن الاستدلال بما ذكرنا من الأخبار في الجملة، خصوصاً بالنظر إلى إطلاق جواب الإمام علِیه السلام في حديث البرقي: «إيّما تيسّر يخرج».[٥]
واحتمال كون المراد في مورد النقدين مدفوعٌ بأنّ المناسب حينئذٍ أن يعبّر «بأيّهما خرج كان جائزاً» بصورة التثنية.
بل قد استدلّ بخبر قرب الإسناد بالخصوص؛ حيث أجاز الاشتراء بها للفقراء بالثياب والطعام، خصوصاً مع ملاحظة شبه التعليل: «أرى أنّ ذلك خيرٌ لهم» فقال: «لا بأس». فلو كان المعتبر هو خصوص النقدين لما أجاز.
نعم، أورد عليه في المحاضرات بقوله: «لكنّ الحقّ أنّ الرواية أجنبيّةٌ عن المقام؛ فإنّها بمقتضى فاء التفريع بصدد إعطاء الزكاة أوّلاً ثمّ شراء الثياب والطعام منها، ونحن بصدد إعطاء الثياب والطعام بدلاً من الزكاة»[٦]. انتهى كلامه.
[١] مصباح الهدي ٩: ٤٠٦.
[٢] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٢١٧.
[٣] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٣٧، مسألة ٥ من مسائل النصاب.
[٤] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ١٩٦ـ١٩٥.
[٥] تقدّم تخريجه آنفاً.
[٦] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ١٩٧.