المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٩ - لزوم اخراج الزکاة من کلّ بقسطه و نسبته
والأحوط کما عليه السيّد فيها، بل الأقوى كما عليه الآملي رحمه الله [١] هو عدم الجواز؛ لإمكان دعوى انصراف النصّ في الفريضة إلى فريضةٍ من نوع ما يتعلّق به الزكاة. فهذه الدعوى ليست بکلّ البعيد، ولا أقلّ أنّها موافقةٌ للاحتياط.
الأمر الثاني:
المشهور ـ كما نسب إليهم في الحدائق[٢]ـ عدم جواز دفع الأعلى قيمةً عن الأدنى، كما لو أخرج ثلث دينار جيّد يساوي قيمة نصف دينار رديء، خلافاً للتذكرة[٣]؛ حيث احتمل الجواز، كما أفتى به المنتظري رحمه الله في زكاته[٤]، واحتمله الخوئي رحمه الله [٥]، بل أفتى به وإن احتاط بخلافه.
خلافاً لآخرين من المتأخّرين کالسيّد في العروة[٦]وصاحب الجواهر[٧] ومصباح الفقيه[٨] والسيد الأصفهاني[٩] والآملي[١٠] والحكيم[١١] وغيرهم من
[١] مصباح الهدي ٩: ٤٨٣.
[٢] الحدائق الناضرة ١٢: ٩٤.
[٣] تذکرة الفقهاء ٥: ١٢٨، مسألة ٦٩، فرع «ي».
[٤] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٣١٢.
[٥] العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٥٨، التعليق٢.
[٦] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٥٨، مسألة٢.
[٧] جواهر الکلام ١٥: ١٩٤.
[٨] مصباح الفقيه ١٣: ٣١٢.
[٩] حيث لم يعلّق علي کلام السيّد في العروة، فراجع العروة ٤: ٥٨، مسألة٢.
[١٠] مصباح الهدي ٩: ٤٨٤.
[١١] مستمسک العروة ٩: ١٢٦.