المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦ - حکم ما لو اختل بالشرائط فراراً عن الزکاة
قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي...ـ إلى أن قال: ـ قلت له: فإنّه فرّ به من الزكاة. قال: «إن كان فرّ به من الزكاة، فعليه الزكاة. وإن كان فعله ليتجمّل به، فليس عليه زكاةٌ»[١].
وما رواه أيضاً عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن الحلي: فيه زكاة؟ قال: «لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة»[٢].
وما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده إلى إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم علِیه السلام عن رجلٍ له مائة درهم وعشرة دنانير: أعليه زكاةٌ؟ فقال: «إن كان فرّ بها من الزكاة، فعليه الزكاة». قلت: لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير. قال: «ليس عليه زكاةٌ». قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: «لا»[٣].
ومن الفقه الرضوي علِیه السلام: «ليس في السبائك زكاةٌ إلاّ أن يكون فرّ من الزكاة. فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه زكاةٌ»[٤].
بل قد يستظهر عن بعضٍ تمسّكه في ذلك بحديث زرارة ومحمّد بن
[١] تهذيب الأحكام٤: ٩، باب زكاة الذهب، الحديث١٣؛ الاستبصار٢: ٨، باب زكاة الحلي، الحديث٦؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٢، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب١١، الحديث٦.
[٢] تهذيب الأحكام٤: ٩، باب زكاة الذهب، الحديث١٢؛ الاستبصار٢: ٨، باب زكاة الحلي، الحديث٥؛ وسائل الشيعة٩: ١٦٢، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب١١، الحديث٧.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ٩٤، باب من الزيادات في الزكاة، الحديث٤؛ الاستبصار٢: ٤٠، باب الجنسين إذا اجتمعا...، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٠١، أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٥، الحديث٣.
[٤] فقه الرضا علِیه السلام: ١٩٩، باب الزكاة؛ مستدرك الوسائل٧: ٨١، كتاب أبواب زكاة الذهب والفضّة، الباب٦، الحديث١.