المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٨ - الادلّة الدالّة علی وقت تعلّق الزکاة
بل عن مفتاح الكرامة[١]: أنّه قد يلوح مذهب المحقّق من المقنع والهداية وكتاب الاشراف والمقنعة والغنية والإشارة. بل نزيد ظهور هذا القول عن السيّد في العروة[٢] وأكثر أصحاب التعاليق من المعاصرين.
وقد يشاهد قولٌ: بالتفصيل بين الحنطة والشعير والتمر بأن يقال فيها: بصدق الاسم كما عن المحقّق، وفي الزبيب ما ذهب إليه المشهور من وجوب الزكاة على العنب أيضاً، كما عن الآملي رحمه الله [٣]. بل عن الشهيد رحمه الله في البيان[٤] نسبته إلى أبي علي والمحقّق رحمهم الله. بل قيل[٥]: يظهر من المدارك[٦] الميل إليه وإن وقع أصل النسبة إليهما بذلك مورداً للإنکار[٧]. هذا كلّه في أقوال المسألة.
وأمّا الأدلّة:
فقد استدلّ للمشهور بأُمورٍ:
الأوّل: ما عن الشيخ الأعظم رحمه الله [٨] من «صدق الحنطة والشعير بمجرّد اشتداد الحبّ، فيتعلّق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت في البسر والحصرم
[١] راجع مفتاح الکرامة ١١: ١٤٦ـ١٤٥.
[٢] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٥ـ٦٤، مسألة ١ ممّا يعتبر في زکاة الغلّات.
[٣] مصباح الهدي١٠: ١٢.
[٤] لاحظ البيان، ص٢٩٧.
[٥] مصباح الفقيه ١٣: ٣٤٥.
[٦] لاحظ مدارک الأحکام ٥: ١٣٨ـ١٣٧.
[٧] راجع مفتاح الکرامة ١١: ١٤٦؛ وجواهر الکلام ١٥: ٢١٤.
[٨] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم الأنصاري، ص٢١٢، مسألة ٢٣.