المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٦ - بيان المراد من الجذع و الثنی عند اعتبار الشاة فی الزکاة
ونحوه في نهاية الشيخ رحمه الله [١]، وهداية الصدوق رحمه الله [٢]، ومراسم سلّار رحمه الله [٣]، ونحوه كلام الصدوق رحمه الله في باب الحجّ[٤].
هذا بخلاف ما عرفت من المبسوط، والتذكرة، والسيّد في العروة[٥] من جعله سنتين و دخوله في الثالثة. فكيف التوفيق بين ذلك؟ هذا تمام الكلام في تفسير هذين اللفظين.
في الدليل علي ما ذهب إليه المشهور وغيرهم:
فالآن نتعرّض للدليل على ما ذهب إليه المشهور وغيرهم: من لزوم كون الضأن جَذَعاً، و المعز ثنيّاً، أو كفاية صدق المسمّى بالشاة کما حكاه في الشرائع[٦]، ولكن عن جماعة[٧] عدم معرفة القائل به، ولكن حكي عن جماعةٍ كأبي العبّاس في الموجز[٨]، والصيمري في شرحه[٩]، والبحراني رحمه الله في حدائقه[١٠] ناسباً إلى جماعةٍ من أفاضل المتأخّرين. ومال إليه
[١] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوي، ص ٢٥٧ ـ ٢٥٦؛ و أيضاً تهذيب الأحکام ٥: ٢٠٦، ذيل الحديث ٦٨٧ ـ ٢٦.
[٢] الهداية في الاُصول والفروع، ص ٢٤٣.
[٣] المراسم العلويّة، ص ١١٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٩٢، ذيل الحديث ٣٠٥٢؛ وأيضاً ٢: ٥٥٠، ذيل عنوان «الذبح».
[٥] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٣٧ ـ ٣٦، مسألة ٥.
[٦] شرائع الإسلام ١: ١٣٥.
[٧] لاحظ جواهر الکلام ١٥: ١٣٠.
[٨] الموجز الحاوي(الرسائل العشر)، ١٢٥.
[٩] حکاه عنه في الحدائق الناضرة ١١: ٢٣٩.
[١٠] الحدائق الناضرة ١١: ٢٣٩.