المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٨ - حکم المقاسمة و الخراج من حيث الزکاة
حكم المقاسمة والخراج من حيث الزكاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
وَلا تَجِبُ الزَّكاةُ إلّا بَعْدَ إخْراجِ حِصَّةِ السُّلْطانِ والْمُؤَنِ كُلِّها عَلَى الْأَظْهَرِ.
هاهنا مسائل عديدة:
الأُولى: هل تثبت الزكاة بعد حقّ المقاسمة أو في جميع الغلّة؟
الثانية: هل في الأرض الخراجيّة زكاةٌ غير الخراج أم لا، بل زكاتها هو الخراج؟الثالثة: أنّ الخراج لو كان علِی نحو الإجارة، أي: أُخذ أُجرة، لا بنحو المزارعة والمقاسمة، فهل الزكاة قبله أو بعده؟ يعني: هل الخراج يخرج من الوسط ثمّ يزكِّی الباقي أو تزكِّی جميع الغلّة؟
الرابعة: هل الزكاة بعد المؤنة الواقعة قبل الزكاة وبعدها، أو قبلها مطلقاً، أو يفصّل بين السابقة واللاحقة بخروج السابقة والزكاة بعدها دون اللاحقة، أو بالعكس؟
هذه أربع مسائل يبحث عنها إن شاء الله، وفيها فروعٌ ينبّه عليها إن شاء الله تعالى.
في تفسير بعض الكلمات:
ولابدّ قبل الخوض في شرح المسائل من تفسير المقاسمة والخراج