المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٢ - فی ضمان الزکاة و عدمه
أمّاالطائفة الاُولي: فهي ما يدلّ على عدم الضمان مطلقاً مثل:
ما رواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله، ثمّ سمّاها لقومٍ فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شيء عليه»[١].
وموثّقة أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر علِیه السلام: جعلت فداك! الرجل يبعث بزكاة ماله من أرضٍ، إلى أرض فيقطع عليه الطريق. فقال: «قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها»[٢].
والذيل يدلّ على استحباب الإعادة.
ومنها: صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله علِیه السلام أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحدٍ، فقد برء منها»[٣].
ومنها: حسنة بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر علِیه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع. قال: «ليس عليه شيءٌ»[٤].
[١] الكافي٣: ٥٥٣، باب الزكاة تبعث من بلد إلِی بلدٍ، الحديث٢؛ من لا يحضره الفقيه٢: ٣١، ضمان المذكّي، الحديث١٦١٨؛ تهذيب الأحكام٤: ٤٧، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث١٤؛ وسائل الشيعة٩: ٢٨٦، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٣٩، الحديث٣.
[٢] الكافي٣: ٥٥٤، باب الزكاة تبعث من البلد إلِی البلد، الحديث٩؛ وسائل الشيعة٩: ٢٨٧، أبواب المستحقين للزكاة، الباب٣٩، الحديث٦.
[٣] الكافي٣: ٥٥٣، باب الزكاة تبعث من بلدٍ إلِی بلدٍ، الحديث٣؛ وسائل الشيعة٩: ٢٨٦، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب٣٩، الحديث٤.
[٤] الكافي٣: ٥٥٤، باب الزكاة تبعث من بلدٍ إلِی بلدٍ، الحديث٥؛ تهذيب الأحكام٤: ٤٧، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، الحديث١٠؛ وسائل الشيعة٩: ٢٨٧، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب١١، الحديث١٠.