المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - عدم وجوب الزکاة فی الناقص عن النصاب
وينبغي التنبيه على أُمورٍ:
الأوّل: في عدم الوجوب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً
قال السيّد رحمه الله في العروة[١]: «ولا تجب في الناقص ولو يسيراً، كما أنّه تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً».
يدلّ علي عدم الوجوب في الناقص عن النصاب: الأصل، أي: البراءة عند الشكّ في الوجوب، ورواياتٌ كثيرةٌ بحدّ الاستفاضة، بعضها معتبرة سنداً:
منها: ما رواه صفوان بن يحيى وأبو نصر البزنطي، عن المعصوم علِیهم السلام ـ في حديث ـ: «وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيءٌ من الزكاة»[٢].
ومنها: حديث أبي نصر، عن الرضا علِیه السلام قال: «ليس فيما كان أقلّ من خمسة أوساق شيءٌ»[٣].
ومنها: حديث زرارة بسندٍ صحيحٍ، عن أبي جعفر علِیه السلام قال ـ في حديثٍ ـ: «وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيءٌ»[٤].
[١] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٦٣.
[٢] الكافي٣: ٥١٣، باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة مذاكرات، الحديث٢؛ تهذيب الأحكام٤، باب وقت الزكاة، الحديث٨؛ الاستبصار٢: ٢٦، باب أنّ الزكاة إنّما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان، الحديث٤؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٢.
[٣] تهذيب الأحكام٤: ١١٩، باب الخراج وعمارة الأرضين، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٦، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٤.
[٤] تهذيب الأحكام٤: ١٤، باب زكاة الحنطة والشعير، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٤، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١؛ وسائل الشيعة٩: ١٧٧، أبواب زكاة الغلات، الباب١، الحديث٥.