المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٥ - وقت تعلّق الزکاة بالغلات الاربع
قال المحقّق قدّس سرّه:
والْحَدُّ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكاةُ مِنْ الْأَجْناسِ أَنْ يُسَمَّى حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً أَوْ تَمْراً أَوْ زَبِيباً. وَقِيلَ: بَلْ إذا احْمَرَّ ثَمَرُ النَّخْلِ أَوْ اصْفَرَّ أَوْ انْعَقَدَ الْحِصْرِمُ. والْأَوَّلُ أَشْبَهُ.
اعلم: أنّ للزكاة في الشرع وقتين: أحدهما: وقت تعلّق الوجوب، والثاني: وقت الإخراج.
الکلام في وقت تعلّق الوجوب:
أمّا الأوّل: فقد وقع الخلاف فيه بين الأعلام إلى ثلاثة أو أربعة أقوالٍ:قول: عليه المشهور، بل عن التنقيح[١] لم نعلم قائلاً بمذهب المحقّق قبله. وعن المقتصر[٢] أنّ عليه الأصحاب، بل قد يستشعر من موضعٍ من المنتهى[٣]ـ على ما قيل ـ الإجماع بقوله: «لا تجب الزكاة في الغلّات إلاّ إذا نمت في ملكه، فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدوِّ الصلاح، لم تجب
[١] التنقيح الرائع ١: ٣١١.
[٢] المقتصر، ص٩٩.
[٣] منتهي المطلب ٨: ١٩٦.