المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٢ - فی بيان النصاب المجتمع من افراد الغنم
فالنزاع إنّما يجري في ما لو كانت القيمة متفاوتةً، كما هو الغالب. والأقوال هنا ثلاثة:
قولٌ: بالخيار مطلقاً، فيجوز للمالك الإعطاء من أيّ فردٍ من النوعين، كما عليه المحقّق ـ في الشرائع[١]ـ والقواعد[٢]، والإرشاد[٣]، والجواهر[٤]، والميلاني[٥]، والآملي[٦]، والمنتظري[٧]، والسيّد ـ في العروة ـ وجميع أصحاب التعاليق رحمهم الله[٨].
وقول: بالتقسيط بمعنى إخراج فريضة قيمتها مقسّطةٌ على الصنفين بالنسبة. مثلاً لو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموس وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر دينار ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنّة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف التي هي مجموع نصفي القيمتين؛ قضيّة القاعدة والشركة. وهذا كما عليه العلاّمة رحمه الله ـ في بعض كتبه[٩]ـ والشهيدان[١٠]،
[١] شرائع الإسلام ١: ١٣٧.
[٢] قواعد الأحکام ١: ٣٣٨.
[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٨٤.
[٤] جواهر الکلام ١٥: ١٥١.
[٥] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٢٤٣ـ٢٤٢.
[٦] مصباح الهدي ٩: ٤٠٢.
[٧] کتاب الزکاة للمنتظري ١: ٢٢٥.
[٨] راجع العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٣٩، مسألة ٧ من مسائل النصاب في زکاة الأنعام.
[٩] تحرير الأحکام ١: ٣٦٧ـ٣٦٦، الرقم ١٢٢٧؛ و ١: ٣٦٨، الرقم ١٢٣٥.
[١٠] الدروس الشرعيّة ١: ٢٣٤، «الرابع: النصاب»؛ مسالک الأفهام ١: ٣٨٠.