المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٩ - الاخبار الواردة فی الذهب
ومنها: حديثٌ آخر منه بهذا الإسناد عن أبي جعفر علِیه السلام قال: «ليس في شيء أنبتت الأرض... ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينارٍ»[١].
ومنها: حديث قرب الإسناد عن علي بن جعفر، عن أخِیه علِیه السلام قال: «لا تكون زكاةٌ في أقلّ من مأتي درهم والذهب عشرون ديناراً. فما سوى ذلك فليس عليه زكاة»[٢].
بل قد يمكن استفادة ذلك من بعض ما بيّن عدله من الفضّة مثل:
ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ قال: سئل أبو عبدالله علِیه السلام عن الذهب والفضّة أقلّ ما يكون فيه الزكاة. قال: «مائتا درهم وعدلها من الذهب»[٣].
وحديث محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: «إذا بلغ قيمته مائتي درهم، فعليه الزكاة»[٤].
فإنّ إجماع العلماء كان قائماً علِی كون الدينار في ذلك العصر معادلاً لعشرة دراهم، فعشرون من الدنانير تعادل مائتي درهم من الفضّة، فالفريضة تكون نصف دينار في الذهب معادلاً لخمسة دراهم في الفضّة، كما لا يخفى.
[١] تهذيب الأحكام٤: ٦، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث١٢؛ الاستبصار٢: ٦، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث١٢؛ ووسائل الشيعة٩: ١٤٠، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث١٢.
[٢] قرب الإسناد: ٢٢٨، باب الزكاة، الحديث٨٩٣؛ وسائل الشيعة٩: ١٤٢، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث١٠.
[٣] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٧؛ وسائل الشيعة٩: ١٣٧، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث١.
[٤] الكافي٣: ٥١٦، باب زكاة الذهب والفضة، الحديث٥؛ وسائل الشيعة٩: ١٣٧، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب١، الحديث٢.