المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٥ - استحباب الزکاة فی غير الغلات الاربعة
الْقَوْلُ الثالث: فِي زَكاةِ الْغَلّاتِ
قال المحقّق قدّس سرّه:
والنَّظَرُ فِي الْجِنْسِ والشُّرُوطِ واللَّواحِقُ
أَمّا الْأَوَّلُ: فَلا تَجِبُ الزَّكاةُ فِيما يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ إلّا فِي الْأَجْناسِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ.
لَكِنْ يُسْتَحَبُّ فِيما عَدا ذَلِكَ مِنْ الْحُبُوبِ مِمّا يَدْخُلُ الْمِكْيالَ والْمِيزانَ: كالذُّرَةِ والْأُرْزِ والْعَدْسِ والْماشِ والسُّلْتِ والْعَلَسِ. وَقِيلَ: السُّلْتُ كالشَّعِيرِ والْعَلَسُ كالْحِنْطَةِ فِي الْوُجُوبِ. والْأَوَّلُ أَشْبَهُ.
أمّا عدم وجوب الزكاة فيما عدا الأجناس الأربعة: فتدلّ عليه الروايات المتواترة المتضمّنة لعفو رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم عمّا عدا تسعة. وكثيرٌ من هذه الروايات في الوسائل، الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. وأمّا استحبابها في الحبوب فيما يکال ويوزن: فتدلّ عليه الروايات المذكورة في الباب ٩ من تلك الأبواب.
والتقييد بخصوص الحبوب كما وقع في المتن لأجل عدم الاستحباب فيما لا يكون الثمر حبّاً كالخضروات من البطّيخ والقثّاء والبقل والفواكه ونحو ذلك. ويدلّ على هذا الروايات المذكورة في الوسائل في الباب ١١