المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٤ - اعتبار النصاب بعد المؤونة و عدمه
كما أنّ عدّةً من الفقهاء ذهبوا إلى الثاني، كالعلّامة في التذكرة[١] والمدارك[٢] والذخيرة[٣] والمحقّق الخميني[٤] والخوانساري رحمهم الله [٥].
كما ذهب آخرون إلِی الثالث، وهم الشهيد الثاني في المسالك والروضة[٦] والمحقّق الثاني في جامع المقاصد[٧] وإيضاح النافع[٨]. فالأولى مراجعة الأدلّة وملاحظتها.
دليل القول باعتبار النصاب بعد إخراج المؤنة مطلقاً
وقد استدلّ للقول الأوّل ـ القائل بكون الاعتبار بالنصاب بعد إخراج المؤنة مطلقاً، فإن بلغ يخرج العشر أو نصفه، وإن لم يبلغ سواء استغرقت المؤنة تمام الحنطة أم لم تستغرق، لكن بقي أقلّ من النصاب، لا يجب إخراج العشر أو نصفه ـ بالأدلّة والأخبار الدالّة على الزوم النصاب بعد وضع المؤن.
وجه الاستدلال ما وقع في كلام الشيخ الأعظم رحمه الله في كتاب زكاته[٩] بما
[١] تذکرة الفقهاء ٥: ١٥٤، مسألة ٨٩، الفرع «أ».
[٢] مدارک الأحکام ٥: ١٤٥ـ١٤٤.
[٣] ذخيرة المعاد ٢: ٤٤٣.
[٤] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٧٣، مسألة ١٦، التعليق ١.
[٥] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٧٣، مسألة ١٦، التعليق ٢.
[٦] مسالک الأفهام ١: ٣٩٣؛ الروضة ٢: ٣٦.
[٧] لاحظ جامع المقاصد ٣: ٢١.
[٨] حکاه عنه مفتاح الکرامة ١١: ٣٣٩.
[٩] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص٢٣٤، مسألة ٢٦.