المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٣ - اعتبار النصاب بعد المؤونة و عدمه
إذا نقص باستثنائها عن النصاب؟ أم قبلها، فيزكِّی الباقي وإن قلّ إذا كان المجموع نصاباً؟ أم يفصّل بين ما سبق على التعلّق، فيعتبر النصاب بعده، وبين ما تأخّر عنه، فيعتبر قبله؟
وجوهٌ بل وأقوالٌ، أشهرها بل المشهور ـ کما في الجواهر[١]ـ الأوّل، كما عن الشيخ الصدوق[٢] والمفيد[٣] والشيخ الطوسي[٤] وابن إدريس[٥] والعلّامة في المنتهى والتحرير[٦] ومن المتأخّرين الشيخ الأنصاري[٧] وصاحب الجواهر[٨] والسيّد في العروة[٩] وصاحب مصباح الفقيه[١٠] ومصباح الهدى[١١] والمحاضرات [١٢] والشاهرودي [١٣] والمنتظري رحمهم الله[١٤] وغيرهم.
[١] جواهر الکلام ١٥: ٢٣٣.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٥؛ المقنع، ص١٥٦؛ الهداية، ص١٧٠ .
[٣] المقنعة، ص٢٣٦؛ الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد، ج ٩)، ص٣٦.
[٤] النهاية، ص١٧٨؛ المبسوط ١: ٢١٤.
[٥] السرائر ١: ٤٣٤ و ٤٤٨.
[٦] منتهي المطلب ٨: ٢١٠؛ تحرير الأحکام ١: ٣٧٨.
[٧] کتاب الزکاة للشيخ الأعظم، ص٢٣٤.
[٨] جواهر الکلام ١٥: ٢٣٥ـ٢٣٤.
[٩] العروة الوثقي(المحشّي) ٤: ٧٣، مسألة ١٦.
[١٠] مصباح الفقيه ١٣: ٣٨٨.
[١١] مصباح الهدي ١٠: ٥٥.
[١٢] محاضرات في فقه الإماميّة، کتاب الزکاة ١: ٣٤٣.
[١٣] حيث وافق السيّد في العروة ولم يعلّق علي کلامه شيئاً.
[١٤] کتاب الزکاة للمنتظري ٢: ٥٨.